Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6460 08/04/1930

بفرض رسم على درس الغناء في المدرسة الموسيقية الوطنية

مرسوم رقم 6460 تاريخ 08/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2330 تاريخ 14/04/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6460
التاريخ
08/04/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2330, 14/04/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6460 تاريخ 08/04/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6460 المؤرخ في 8 نيسان سنة 1930 يضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 574 الصادر في 13 تشرين الاول سنة 1926 القاضي بتحديد اسعار الدروس التي تعطى في المدرسة الموسيقية - الفقرة التالية يفرض على درس الغناء رسم شهري يوازي ليرتين لبنانيتين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930