Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6789 16/06/1930

افتتاح اعمال التحديد والتحرير في منطقة الشويفات العقارية وتوابعها

مرسوم رقم 6789 تاريخ 16/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2359 تاريخ 20/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6789
التاريخ
16/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2359, 20/06/1930, ص. 13
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6789 تاريخ 16/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6789 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1930 تفتتح اعمال التحديد والتحرير في منطقة الشويفات العقارية وتوابعها يجري تحرير وتحديد عقارات هذه المنطقة وفاقا لاحكام القرار رقم 952 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 8 نيسان سنة 1927

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930