المادة 1
بناء على المرسوم رقم 6789 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1930 تفتتح اعمال التحديد والتحرير في منطقة الشويفات العقارية وتوابعها يجري تحرير وتحديد عقارات هذه المنطقة وفاقا لاحكام القرار رقم 952 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 8 نيسان سنة 1927
مرسوم رقم 6789 16/06/1930
مرسوم رقم 6789 تاريخ 16/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2359 تاريخ 20/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 6789 المؤرخ في 16 حزيران سنة 1930 تفتتح اعمال التحديد والتحرير في منطقة الشويفات العقارية وتوابعها يجري تحرير وتحديد عقارات هذه المنطقة وفاقا لاحكام القرار رقم 952 الصادر من المفوضية العليا بتاريخ 8 نيسان سنة 1927
نصوص ذات صلة