Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6805 19/06/1930

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 6805 تاريخ 19/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2361 تاريخ 25/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6805
التاريخ
19/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2361, 25/06/1930, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6805 تاريخ 19/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

اولا- انتشروا في البراري مسلحين لامساك وسلب المارة وارتكبوا القتل قصدا او عمدا مع ارتكابهم اعمال اللصوصية ثانيا- مع معرفتهم سيرأ الاشقياء المثقلة بالجرائم وارتكابهم اعمال اللصوصية والشدة والعنف ضد سلامة الدولة والامن العام والاشخاص او الاملاك - قدموا لهم المؤونة والمبيت والمختبأ والمجتمع ثالثا- ارتكبوا القتل قصدا وعمدا لا سيما قتل المدعو حسن حجازي رابعا- ارتكبوا سرقات مقرونة بالاسباب المشددة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930