Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 23/06/1930

تصحيح المرسوم رقم 6313 المؤرخ في 27 شباط سنة 1930 موضوعه احداث مركزين دائمين للبريد والبرق

مرسوم تاريخ 23/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2363 تاريخ 30/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
23/06/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2363, 30/06/1930, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 23/06/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يقرأ في المادة الثانية: ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 نيسان وفي بحنس من اول ايار الى 31 تشرين الاول

بيروت في 23 حزيران سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930