المادة 1
يقرأ في المادة الثانية: ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 نيسان وفي بحنس من اول ايار الى 31 تشرين الاول
مرسوم 23/06/1930
مرسوم تاريخ 23/06/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2363 تاريخ 30/06/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يقرأ في المادة الثانية: ان مركز جديدة المتن يشتغل في هذه البلدة كل سنة من تاريخ اول تشرين الثاني الى 30 نيسان وفي بحنس من اول ايار الى 31 تشرين الاول
بيروت في 23 حزيران سنة 1930 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة