Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7476 24/11/1930

الغاء بلدية الفرزل (محافظة البقاع)

مرسوم رقم 7476 تاريخ 24/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2427 تاريخ 26/11/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7476
التاريخ
24/11/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2427, 26/11/1930, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7476 تاريخ 24/11/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 7476 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الغيت بلدية الفرزل (محافظة البقاع) لعدم تمكنها من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930