المادة 1
بناء على المرسوم رقم 7476 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الغيت بلدية الفرزل (محافظة البقاع) لعدم تمكنها من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية
مرسوم رقم 7476 24/11/1930
مرسوم رقم 7476 تاريخ 24/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2427 تاريخ 26/11/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 7476 المؤرخ في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الغيت بلدية الفرزل (محافظة البقاع) لعدم تمكنها من تحقيق دخل سنوي قدره 250 ليرة لبنانية سورية
نصوص ذات صلة