المادة 1
يضاف في ذيل الفقرة الاولى ه- الباعة السيارون 5 ليرات لبنانية سورية
مرسوم 24/11/1930
مرسوم تاريخ 24/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2429 تاريخ 01/12/1930. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
يضاف في ذيل الفقرة الاولى ه- الباعة السيارون 5 ليرات لبنانية سورية
بيروت في 24 تشرين الثاني سنة 1930 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب
نصوص ذات صلة