Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7424 10/11/1930

اعتبار قصر بيت الدين اثرا تاريخيا

مرسوم رقم 7424 تاريخ 10/11/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2479 تاريخ 27/03/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7424
التاريخ
10/11/1930
الجريدة الرسمية
العدد 2479, 27/03/1931, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7424 تاريخ 10/11/1930
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على المرسوم رقم 7424 المؤرخ في 10 ت 2 سنة 1930 يعد قصر بيت الدين وتوابعه اثرا تاريخيا تطبق عليه احكام القرار رقم 207 المؤرخ في 26 اذار سنة 1926 الصادر من المفوض السامي

المواد

المادة 1

وينشأ في القصر المذكور متحف يحوي جميع الاثار المنقولة اللبنانية ونماذج الازياء منذ اول عهد الامراء المعنيين حتى اخر عهد المتصرفين. ويكون هذا القصر والمتحف المنشأ فيه تحت اشراف وزارة المعارف العامة والفنون الجميلة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1930