Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2108 15/06/1953

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عين الجفل في قرية عدبل (عكار)

مرسوم رقم 2108 تاريخ 15/06/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 24/06/1953. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2108
التاريخ
15/06/1953
الجريدة الرسمية
العدد 25, 24/06/1953, ص. 289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2108 تاريخ 15/06/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2108 الصادر بتاريخ 15 حزيران سنة 1953, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عين الجفل في قرية عدبل (قضاء عكار) محافظة لبنان الشمالي. يعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار رقم 144 المذكورة اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953