Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8126 11/06/1931

افتتاح اعمال المساحة في المنطقتين العقاريتين للدامور والناعمة في محافظة جبل لبنان

مرسوم رقم 8126 تاريخ 11/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2513 تاريخ 15/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8126
التاريخ
11/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2513, 15/06/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8126 تاريخ 11/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8126 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 تفتح اعتبارا من 11 حزيران سنة 1931 اعمال المساحة في منطقتي الدامور والناعمة العقاريتين في محافظة جبل لبنان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931