المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8126 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 تفتح اعتبارا من 11 حزيران سنة 1931 اعمال المساحة في منطقتي الدامور والناعمة العقاريتين في محافظة جبل لبنان
مرسوم رقم 8126 11/06/1931
مرسوم رقم 8126 تاريخ 11/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2513 تاريخ 15/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8126 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 تفتح اعتبارا من 11 حزيران سنة 1931 اعمال المساحة في منطقتي الدامور والناعمة العقاريتين في محافظة جبل لبنان
نصوص ذات صلة