Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8124 11/06/1931

يختص بالمناطق العقارية للمنطقة الثالثة الحاق عقارات باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة

مرسوم رقم 8124 تاريخ 11/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2513 تاريخ 15/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8124
التاريخ
11/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2513, 15/06/1931, ص. 3-4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8124 تاريخ 11/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8124 المؤرخ في 11 حزيران سنة 1931 الحقت باختصاص قاضي عقار المنطقة الثالثة المناطق العقارية الاتي بيانها التي كانت سابقا من اختصاص قاضي عقار المنطقة الثانية 1- الحدث وتوابعها 2- سبنيه وتوابعها 3- كفرشيما 4- المرداشة 5- بطشيه 6- وادي شحرور العليا والسفلى 7- الشويفات وتوابعها ان هذا المرسوم يعمل به اعتبارا من تاريخ 10 حزيران سنة 1931

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931