Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8109 05/06/1931

باحداث شعبة بريدية في قرية جويا

مرسوم رقم 8109 تاريخ 05/06/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2511 تاريخ 10/06/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8109
التاريخ
05/06/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2511, 10/06/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8109 تاريخ 05/06/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8109 المؤرخ في 5 حزيران سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية جويا وتلحق في مركز بريد وبرق صور يحدد تاريخ اقتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 15 حزيران سنة 1931 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار الرسائل العادية والمضمونة فقط للداخل وللخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931