Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8277 20/07/1931

باحالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 8277 تاريخ 20/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2531 تاريخ 27/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8277
التاريخ
20/07/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2531, 27/07/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8277 تاريخ 20/07/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8277 المؤرخ في 20 تموز سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط نمر ناصيف حداد ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن اقدموا في محلة فرن الشباك على قتل نجيب فرهود جريصاتي عمدا او عن سبق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931