المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8266 المؤرخ في 20 تموز سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 20 تموز سنة 1931 في منطقة زيتون طرابلس العقارية
مرسوم رقم 8266 20/07/1931
مرسوم رقم 8266 تاريخ 20/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2531 تاريخ 27/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8266 المؤرخ في 20 تموز سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 20 تموز سنة 1931 في منطقة زيتون طرابلس العقارية
نصوص ذات صلة