Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8266 20/07/1931

يفتح اعمال المساحة لمنطقة زيتون طرابلس

مرسوم رقم 8266 تاريخ 20/07/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2531 تاريخ 27/07/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8266
التاريخ
20/07/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2531, 27/07/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8266 تاريخ 20/07/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8266 المؤرخ في 20 تموز سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 20 تموز سنة 1931 في منطقة زيتون طرابلس العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931