Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8308 03/08/1931

بافتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة

مرسوم رقم 8308 تاريخ 03/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2537 تاريخ 10/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8308
التاريخ
03/08/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2537, 10/08/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8308 تاريخ 03/08/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8308 المؤرخ في 3 اب سنة 1931 تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه عين الكبيرة بخراج قرية الريحان في قضاء جزين (محافظة لبنان الجنوبي) تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 او ضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه والتي يحددها مقدما مهندس وزارة الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 23 الانفة الذكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931