Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8320 05/08/1931

بفتح اعمال المساحة في منطقة القبة

مرسوم رقم 8320 تاريخ 05/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2537 تاريخ 10/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8320
التاريخ
05/08/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2537, 10/08/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8320 تاريخ 05/08/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8320 المؤرخ في 5 اب سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 5 اب سنة 1931 في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931