المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8320 المؤرخ في 5 اب سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 5 اب سنة 1931 في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس
مرسوم رقم 8320 05/08/1931
مرسوم رقم 8320 تاريخ 05/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2537 تاريخ 10/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8320 المؤرخ في 5 اب سنة 1931 تفتح اعمال المساحة اعتبارا من 5 اب سنة 1931 في منطقة القبة العقارية في مدينة طرابلس
نصوص ذات صلة