Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8321 05/08/1931

باحداث شعبة بريدية في قرية ابل السقي

مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2537 تاريخ 10/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8321
التاريخ
05/08/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2537, 10/08/1931, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8321 تاريخ 05/08/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8321 المؤرخ في 5 اب سنة 1931 تحدث شعبة بريدية في قرية ابل السقي وتلحق في مركز بريد وبرق مرجعيون يحدد تاريخ افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 10 اب سنة 1931 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931