المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8310 المؤرخ في 3 اب سنة 1931 ان الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء كسروان تحدد كما يلي:
- العرق 20 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.
- الخمر 10 قروش لبنانية سورية الكيلو.
مرسوم رقم 8310 03/08/1931
مرسوم رقم 8310 تاريخ 03/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2537 تاريخ 10/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8310 المؤرخ في 3 اب سنة 1931 ان الاسعار الاساسية التي تجبى بموجبها رسوم المسكرات عن عام 1930 في قضاء كسروان تحدد كما يلي:
- العرق 20 قرشا لبنانيا سوريا الكيلو.
- الخمر 10 قروش لبنانية سورية الكيلو.
نصوص ذات صلة