Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8382 27/08/1931

بتحديد قسم من الاملاك العمومية البحرية الكائنة بين مصب نهر بيروت ومصب نهر الموت

مرسوم رقم 8382 تاريخ 27/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2546 تاريخ 31/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8382
التاريخ
27/08/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2546, 31/08/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8382 تاريخ 27/08/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8382 المؤرخ في 27 اب سنة 1931 تحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الكائن بين مصب نهر بيروت ومصب نهر الموت بالعلامات المغروسة في الارض والمبينة في الخريطة المربوطة بهذا المرسوم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931