المادة 1
بناء على المرسوم رقم 8382 المؤرخ في 27 اب سنة 1931 تحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الكائن بين مصب نهر بيروت ومصب نهر الموت بالعلامات المغروسة في الارض والمبينة في الخريطة المربوطة بهذا المرسوم
مرسوم رقم 8382 27/08/1931
مرسوم رقم 8382 تاريخ 27/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2546 تاريخ 31/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 8382 المؤرخ في 27 اب سنة 1931 تحدد قسم الاملاك العمومية البحرية الكائن بين مصب نهر بيروت ومصب نهر الموت بالعلامات المغروسة في الارض والمبينة في الخريطة المربوطة بهذا المرسوم
نصوص ذات صلة