Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8363 18/08/1931

تعيين افتتاح الصيد واختتامه

مرسوم رقم 8363 تاريخ 18/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2544 تاريخ 26/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8363
التاريخ
18/08/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2544, 26/08/1931, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8363 تاريخ 18/08/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8363 المؤرخ في 18 اب سنة 1931 عين اليوم الخامس والعشرين من شهر اب سنة 1931 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1931 موعدا لاختتام الصيد يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقرار رقم التاسعة والثلاثون المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931