Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8374 24/08/1931

احالة متهمين الى المجلس العدلي المختلط

مرسوم رقم 8374 تاريخ 24/08/1931. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2546 تاريخ 31/08/1931. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8374
التاريخ
24/08/1931
الجريدة الرسمية
العدد 2546, 31/08/1931, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8374 تاريخ 24/08/1931
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 8374 المؤرخ في 24 اب سنة 1931 احيل الى المجلس العدلي المختلط الياس ابو نادر ورفاقه سواء كانوا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا بتهمة انهم في صوفر وبتاريخ 18 آب سنة 1931 وعلى كل في الاراضي اللبنانية وفي ميعاد لم تنقض عليه مدة مرور الزمن- اقدموا على قتل سليمان بشير الاعور عمدا او عن سبق تصور وتصميم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1931