Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 9233 28/04/1932

يختص بمعرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدلبه قضاء بعبدا

مرسوم رقم 9233 تاريخ 28/04/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2651 تاريخ 02/05/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
9233
التاريخ
28/04/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2651, 02/05/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9233 تاريخ 28/04/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 9233 المؤرخ في 28 نيسان سنة 1932 يشرع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع عين الدلبة (قضاء بعبدا). وتجري هذه المعاملات وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 الصادر في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932