Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1138 30/11/1932

يفتح مدرسة رسمية في مشغرة

مرسوم رقم 1138 تاريخ 30/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2745 تاريخ 07/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1138
التاريخ
30/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2745, 07/12/1932, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1138 تاريخ 30/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1138 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1932 فتحت مدرسة ابتدائية رسمية للبنين في قرية مشغرة التابعة لمحافظة البقاع.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932