المادة 1
بناء على المرسوم رقم 1138 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1932 فتحت مدرسة ابتدائية رسمية للبنين في قرية مشغرة التابعة لمحافظة البقاع.
مرسوم رقم 1138 30/11/1932
مرسوم رقم 1138 تاريخ 30/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2745 تاريخ 07/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 1138 المؤرخ في 30 ت 2 سنة 1932 فتحت مدرسة ابتدائية رسمية للبنين في قرية مشغرة التابعة لمحافظة البقاع.
نصوص ذات صلة