المادة 1
مادة 1: احدث في الكونسرفاتوار الموسيقي ببيروت درس في الالقاء والاملاء. يفرض على هذا الدرس رسم شهري قدره ليرة لبنانية.
مرسوم رقم 1104 25/11/1932
مرسوم رقم 1104 تاريخ 25/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2744 تاريخ 05/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: احدث في الكونسرفاتوار الموسيقي ببيروت درس في الالقاء والاملاء. يفرض على هذا الدرس رسم شهري قدره ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي ابو سليمان حيدر
نصوص ذات صلة