Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1104 25/11/1932

احداث درس في الالقاء والاملاء في الكونسرفاتوار الوطني في بيروت

مرسوم رقم 1104 تاريخ 25/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2744 تاريخ 05/12/1932. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1104
التاريخ
25/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2744, 05/12/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1104 تاريخ 25/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: احدث في الكونسرفاتوار الموسيقي ببيروت درس في الالقاء والاملاء. يفرض على هذا الدرس رسم شهري قدره ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي ابو سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932