Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1167 03/12/1932

بجمع وتعريب نصوص القوانين والمراسيم والانظمة الصادرة خلال سنة 1932

مرسوم رقم 1167 تاريخ 03/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2747 تاريخ 12/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1167
التاريخ
03/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2747, 12/12/1932, ص. 5-6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1167 تاريخ 03/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1167 المؤرخ في 3 ك1 سنة 1932 تكلف اللجنة التي تشكلت بموجب المرسوم عدد 4165 المؤرخ في 29 تشرين الثاني سنة 1928 وملحقه المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1928 تجمع وتعريب نصوص القوانين والمراسيم والانظمة الصادرة خلال سنة 1932 ويحق لرئيس ولاعضاء هذه اللجنة ان يتقاضوا التعويض المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم عدد 4165 المذكور اعلاه وعليهم ان ينجزوا اعمالهم قبل 31 كانون الثاني سنة 1933

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932