المادة 1
في المادة الاولى عوضا عن - رئيس القلم الثاني يقرأ - رئيس القسم الاول
مرسوم 25/11/1932
مرسوم تاريخ 25/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2745 تاريخ 07/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
في المادة الاولى عوضا عن - رئيس القلم الثاني يقرأ - رئيس القسم الاول
بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة