Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم 25/11/1932

تصحيح للمرسوم رقم 228 بتعديل هيئة المجلس التأديبي للشرطة

مرسوم تاريخ 25/11/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2745 تاريخ 07/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
التاريخ
25/11/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2745, 07/12/1932, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم تاريخ 25/11/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

في المادة الاولى عوضا عن - رئيس القلم الثاني يقرأ - رئيس القسم الاول

بيروت في 25 ت 2 سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932