Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1194 09/12/1932

يختص بالشروع في معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جل الديب (قضاء المتن)

مرسوم رقم 1194 تاريخ 09/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2749 تاريخ 16/12/1932. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1194
التاريخ
09/12/1932
الجريدة الرسمية
العدد 2749, 16/12/1932, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1194 تاريخ 09/12/1932
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1194 المؤرخ في 9 ك1 سنة 1932 يشرع في معاملة معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع جل الديب (قضاء المتن) وتجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 القرار عدد 320 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه التي يقوم بتحديدها مقدما مهندس الاشغال العامة احد اعضاء اللجنة الملحوظة في المادة 23 المذكورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1932