المادة 1
مادة 1: يلغى مركز كاتب لدى مديرية الدوائر العقارية ويسرح الشيخ تميم الخازن الكاتب في الدوائر العقارية اعتبارا من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1932
مرسوم رقم 1190 09/12/1932
مرسوم رقم 1190 تاريخ 09/12/1932. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2749 تاريخ 16/12/1932. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى مركز كاتب لدى مديرية الدوائر العقارية ويسرح الشيخ تميم الخازن الكاتب في الدوائر العقارية اعتبارا من تاريخ 10 كانون الاول سنة 1932
مادة 2: تؤجل تصفية تعويض الصرف او معاش التقاعد الذي يحق للموظف المذكور المطالبة بها الى ان يبت نهائيا بالتحقيقات القضائية بحقه.
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 ك 1 سنة 1932 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب
نصوص ذات صلة