Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1696 20/03/1933

اضافة فقرة الى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28-1-1929 (شروط تقديم امتحان الشهادة الابتدائية التكميلية)

مرسوم رقم 1696 تاريخ 20/03/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2790 تاريخ 22/03/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1696
التاريخ
20/03/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2790, 22/03/1933, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1696 تاريخ 20/03/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 4435 المؤرخ في 28 كانون الثاني سنة 1929 "ان الصلاب الذي ليس بيدهم الشهادة الابتدائية الاعدادية يحق لهم ان يقيدوا اسماءهم للدخول في امتحان الشهادة الابتدائية التكميلية اذا اثبتوا انهم تابعوا دروس الصف الثالث في احد معاهد التعليم الثانوي المعترف بها رسميا"

المادة 2

مادة 2: ان مدير المعارف العامة والفنون الجميلة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 20 اذار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المعارف العامة والفنون الجميلة الامضاء: صبحي سليمان حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933