Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1818 20/04/1933

انشاء مكتب صحي في قريتي الجديدة وبرج حمود

مرسوم رقم 1818 تاريخ 20/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2804 تاريخ 24/04/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1818
التاريخ
20/04/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2804, 24/04/1933, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1818 تاريخ 20/04/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1818 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1933 أنشىء في قريتي الجديده وبرج حمود مكتب صحي يعهد اليه تطبيق القوانين والانظمة المختصة بقواعد حفظ الصحة ويجري فيما بعد تحديد ملاك موظفي هذا المكتب وتعيين رئيسه تؤخذ النفقات الناتجة من تأسيس المكتب الصحي من تخصيصات المادة الاولى من المرسوم رقم 1252 المؤرخ في 19 كانون الاول سنة 1932

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933