Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1820 20/04/1933

توزيع نفقات ضبط وجر مياه نبع مزبود

مرسوم رقم 1820 تاريخ 20/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2805 تاريخ 26/04/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1820
التاريخ
20/04/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2805, 26/04/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1820 تاريخ 20/04/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1820 المؤرخ في 20 نيسان سنة 1933 توزع نفقات ضبط وجر مياه نبع عين مزبود الى قرية مزبود (قضاء الشوف ) على اهالي القرية المذكورة وعلى الاملاك وفاقا لقرار مجلس ادارة الشوف الصادر بتاريخ 21 كانون الاول سنة 1931 تحت رقم 85 ويكون التوزيع على معدل 50/376 غرش لبناني ورق على كل درهم مساحة و275 غرشا على كل نفس . فيكون مجموعها: غروش لبناني ورق ــــــــــــــــــ 185 درهم مساحة 50 ٍ 29656 518 نفس 142450 ــــــــــــــــــ 50 ٍ 212102 المجموع ويجري تحصيل النفقات المذكورة في المادة السابقة قسطا واحدا وتجبى كالضرائب المقررة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933