Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1810 18/04/1933

بوضع على عاتق الخزينة رسوم الفراغ والانتقال المترتبة على معاملات كفالة الموظفين المطلوبة منهم الكفالة

مرسوم رقم 1810 تاريخ 18/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2804 تاريخ 24/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1810
التاريخ
18/04/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2804, 24/04/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1810 تاريخ 18/04/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الفراغ والانتقال المترتبة على معاملات كفالة الموظفين المطلوبة منهم الكفالة توضع على عاتق الخزينة

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 18 نيسان سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933