المادة 1
مادة 1: ان رسم الفراغ والانتقال المترتبة على معاملات كفالة الموظفين المطلوبة منهم الكفالة توضع على عاتق الخزينة
مرسوم رقم 1810 18/04/1933
مرسوم رقم 1810 تاريخ 18/04/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2804 تاريخ 24/04/1933. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة