Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2013 24/05/1933

الغاء بقايا بعض الضرائب

مرسوم رقم 2013 تاريخ 24/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2820 تاريخ 31/05/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2013
التاريخ
24/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2820, 31/05/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2013 تاريخ 24/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينزل من جداول التكاليف ويلغي نهائيا كل ما هو عائد من الضرائب المذكورة ادناه وهي: ضريبة الاملاك المبنية ضريبة الاملاك غير المبنية ضريبة التمتع الاعشار الى سنة 1927 وما قبلها على ان تكون قد بقيت بدون تحصيل لغاية وضع هذا المرسوم موضع الاجراء وان كانت قد اتخذت بحقها تدابير من شأنها ايقاف احكام التلاشي بمرور الزمن

المادة 2

مادة 2: ينزل من جداول التكاليف ويلغى الغاء نهائيا كل ما هو عائد من ضريبة الطرق الى سنة 1930 وما قبلها على ان تكون قد بقيت بدون تحصيل حتى وضع هذا المرسوم موضع الاجراء

المادة 3

مادة 3: يوضع هذا المرسوم موضع الاجراء فورا ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 ايار سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير المالية الامضاء: جميل شهاب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933