Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2021 26/05/1933

بنقل مخفر جندرمة طرزيا الى اهمج

مرسوم رقم 2021 تاريخ 26/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2822 تاريخ 05/06/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2021
التاريخ
26/05/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2822, 05/06/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2021 تاريخ 26/05/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2021 المؤرخ في 26 ايار سنة 1933 نقل مخفر جندرمة طرزيا (بلوك جبل لبنان) الى اهمج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933