المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2021 المؤرخ في 26 ايار سنة 1933 نقل مخفر جندرمة طرزيا (بلوك جبل لبنان) الى اهمج
مرسوم رقم 2021 26/05/1933
مرسوم رقم 2021 تاريخ 26/05/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2822 تاريخ 05/06/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2021 المؤرخ في 26 ايار سنة 1933 نقل مخفر جندرمة طرزيا (بلوك جبل لبنان) الى اهمج
نصوص ذات صلة