المادة 1
مادة 1: أعيد انشاء المخافر الآتية التي ألغيت على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير: مخفر ينطا (البقاع) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر سبعل (لبنان الشمالي) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر صفارية (لبنان الجنوبي) اونباشي واربعة افراد مشاة
مرسوم رقم 2076 03/06/1933
مرسوم رقم 2076 تاريخ 03/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2826 تاريخ 14/06/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: أعيد انشاء المخافر الآتية التي ألغيت على اثر تخفيض قوة الجندرمة الاخير: مخفر ينطا (البقاع) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر سبعل (لبنان الشمالي) اونباشي واربعة افراد خيالة مخفر صفارية (لبنان الجنوبي) اونباشي واربعة افراد مشاة
مادة 2: تؤخذ قوة هذه المخافر الثلاثة من اصل عدد جنود الالاي الحالي
مادة 3: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 3 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة