المادة 1
تعدل المادة العاشرة على الوجه الآتي: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
مرسوم إشتراعى 27/06/1933
مرسوم إشتراعى تاريخ 27/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2833 تاريخ 30/06/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تعدل المادة العاشرة على الوجه الآتي: يوضع هذا المرسوم الاشتراعي الواجب نشره في الجريدة الرسمية موضع التنفيذ بعد شهرين من تاريخ نشره.
بيروت في 27 حزيران سنة 1933 رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة الامضاء: شارل دباس مدير الاشغال العامة الامضاء: يوسف شمعون
نصوص ذات صلة