المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933 كلف افراد الشرطة: سليم الداهوك رقم 21 اسكندر كساب رقم 188 رشاد طه رقم 265 فيليب زعرور رقم 100 بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا.
مرسوم رقم 2173 28/06/1933
مرسوم رقم 2173 تاريخ 28/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2834 تاريخ 03/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933 كلف افراد الشرطة: سليم الداهوك رقم 21 اسكندر كساب رقم 188 رشاد طه رقم 265 فيليب زعرور رقم 100 بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا.
نصوص ذات صلة