Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2173 28/06/1933

يختص بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا

مرسوم رقم 2173 تاريخ 28/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2834 تاريخ 03/07/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2173
التاريخ
28/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2834, 03/07/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2173 تاريخ 28/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2173 المؤرخ في 28 حزيران سنة 1933 كلف افراد الشرطة: سليم الداهوك رقم 21 اسكندر كساب رقم 188 رشاد طه رقم 265 فيليب زعرور رقم 100 بتطبيق احكام القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن مدينتي طرابلس والمينا.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933