المادة 1
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية صيدا.
مرسوم رقم 2159 24/06/1933
مرسوم رقم 2159 تاريخ 24/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2834 تاريخ 03/07/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية صيدا.
مادة 2: يكلف مراقب البلدية السيد صبحي العجوز تطبيق احكام القانون المذكور
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 24 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر
نصوص ذات صلة