Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2159 24/06/1933

يقضي بتطبيق القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1933 ضمن نطاق بلدية صيدا

مرسوم رقم 2159 تاريخ 24/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2834 تاريخ 03/07/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2159
التاريخ
24/06/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2834, 03/07/1933, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2159 تاريخ 24/06/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية صيدا.

المادة 2

مادة 2: يكلف مراقب البلدية السيد صبحي العجوز تطبيق احكام القانون المذكور

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 حزيران سنة 1933 الامضاء: شارل دباس مدير الداخلية الامضاء: صبحي ابو النصر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933