المادة 1
بناء على المرسوم رقم 2412 المؤرخ في 30 اب سنة 1933 ثبت انه لا يوجد حقوق مكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار البقاع
مرسوم رقم 2412 30/08/1933
مرسوم رقم 2412 تاريخ 30/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2862 تاريخ 06/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 2412 المؤرخ في 30 اب سنة 1933 ثبت انه لا يوجد حقوق مكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار البقاع
نصوص ذات صلة