Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2412 30/08/1933

يختص بالحقوق المكتسبة على المياه المستعملة في قرية قنافار البقاع

مرسوم رقم 2412 تاريخ 30/08/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2862 تاريخ 06/09/1933. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2412
التاريخ
30/08/1933
الجريدة الرسمية
العدد 2862, 06/09/1933, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2412 تاريخ 30/08/1933
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2412 المؤرخ في 30 اب سنة 1933 ثبت انه لا يوجد حقوق مكتسبة على المياه المستعملة في قرية خربة قنافار البقاع

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1933