Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 449 11/05/1936

احداث شعبة بريدية في بشعلة

مرسوم رقم 449 تاريخ 11/05/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3280 تاريخ 15/05/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
449
التاريخ
11/05/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3280, 15/05/1936, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 449 تاريخ 11/05/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 449 المؤرخ في 11 ايار سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية بشعلة وتلحق في مركز بريد وبرق دوما بشأن يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من 15 ايار 1936 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936