Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 810 07/08/1936

انشاء مخفر جندرمة في مجدل بعنا

مرسوم رقم 810 تاريخ 07/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3318 تاريخ 12/08/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
810
التاريخ
07/08/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3318, 12/08/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 810 تاريخ 07/08/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 810 المؤرخ في 7 آب سنة 1936 انشىء مخفر جندرمة في قرية مجدل بعنا قوته مؤلفة من اونباشي وثلاثة انفار مشاة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936