المادة 1
بناء على المرسوم رقم 810 المؤرخ في 7 آب سنة 1936 انشىء مخفر جندرمة في قرية مجدل بعنا قوته مؤلفة من اونباشي وثلاثة انفار مشاة
مرسوم رقم 810 07/08/1936
مرسوم رقم 810 تاريخ 07/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3318 تاريخ 12/08/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 810 المؤرخ في 7 آب سنة 1936 انشىء مخفر جندرمة في قرية مجدل بعنا قوته مؤلفة من اونباشي وثلاثة انفار مشاة
نصوص ذات صلة