Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 836 17/08/1936

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الارز ونبع الحجر الابيض القطارة وينابيع المنيبع في كفرسلوان

مرسوم رقم 836 تاريخ 17/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3321 تاريخ 19/08/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
836
التاريخ
17/08/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3321, 19/08/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 836 تاريخ 17/08/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 836 المؤرخ في 17 آب سنة 1936 يفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه الينابيع الاتي بيانها نبع الارز في مشاع كفر سلوان نبع الحجر الابيض القطارة وينابيع المينع في ملك اسعد فارس حاطوم في كفر سلوان تجري المعاملات المذكورة في المادة السابعة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من- القرار 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 وضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936