Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 884 28/08/1936

احداث شعبة بريدية في قرية حمارة

مرسوم رقم 884 تاريخ 28/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3328 تاريخ 04/09/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
884
التاريخ
28/08/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3328, 04/09/1936, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 884 تاريخ 28/08/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 884 المؤرخ في 28 آب سنة 1936 تحدث شعبة بريدية في قرية حماره وتلحق في مركز بريد وبرق زحلة يحدد تاريخ افتتاح هذه المؤسسة اعتبارا من اول ايلول 1936 وتتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936