Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 1070 22/10/1936

تعيين لجنة (لتنظيم مشروع قانون يتضمن توحيد الرسوم العقارية)

مرسوم رقم 1070 تاريخ 22/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3351 تاريخ 28/10/1936. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
1070
التاريخ
22/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3351, 28/10/1936, ص. 2-3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1070 تاريخ 22/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 1070 المؤرخ في 22 تشرين اول سنة 1936 تشكل لجنة خاصة لتنظيم مشروع قانون يتضمن توحيد الرسوم العقارية في كافة انحاء الدولة وتتألف هذه اللجنة من السادة: مدير المالية رئيسا مستشار المالية بالوكالة مفتش عام الدوائر العقارية المسيو ديرافور ملتزم اعمال المساحة أعضاء أمين السجل العقاري المركزي المسيو جيناردي مفتش الامور العقارية مقررا وتلتئم هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها, وعليها ان ترفع تقريرها قبل تاريخ اول كانون الاول سنة 1936

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936