المادة 1
بناء على المرسوم رقم 72 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1937 تحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث اعتبارا من اول شباط سنة 1937 مديرية توزيع البريد والبرق ذات الشروط السابقة
مرسوم رقم 72 27/01/1937
مرسوم رقم 72 تاريخ 27/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3392 تاريخ 01/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 72 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1937 تحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث اعتبارا من اول شباط سنة 1937 مديرية توزيع البريد والبرق ذات الشروط السابقة
نصوص ذات صلة