Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 72 27/01/1937

تحويل مديرية توزيع البريد والبرق في شتورا الى مركز دائم للبريد والبرق

مرسوم رقم 72 تاريخ 27/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3392 تاريخ 01/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
72
التاريخ
27/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3392, 01/02/1937, ص. 198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 72 تاريخ 27/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 72 الصادر في 27 كانون الثاني سنة 1937 تحول الى مركز دائم للبريد والبرق من الصنف الثالث اعتبارا من اول شباط سنة 1937 مديرية توزيع البريد والبرق ذات الشروط السابقة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937