Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 93 29/01/1937

فتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي حفر التنور وعين البركه في قرية عين داره

مرسوم رقم 93 تاريخ 29/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3394 تاريخ 05/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
93
التاريخ
29/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3394, 05/02/1937, ص. 224
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 93 تاريخ 29/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 93 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1937 تفتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبعي حفر التنور وعين البركه الواقعين بالمحلة المسماة "المارغه" في قرية عين داره تجري المعاملات المذكورة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار عدد 320 المؤرخ في 26 ايار سنة 1926 ضمن المنطقة المنتفعة من هذه المياه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937