المادة 1
بناء على المرسوم رقم 54 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 54 26/01/1937
مرسوم رقم 54 تاريخ 26/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3393 تاريخ 03/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 54 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة