Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 54 26/01/1937

بمنح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 54 تاريخ 26/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3393 تاريخ 03/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
54
التاريخ
26/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3393, 03/02/1937, ص. 213-214
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 824 تاريخ 23/01/1941 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 54 تاريخ 26/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 54 المؤرخ في 26 كانون الثاني سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية كفرنيس كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 آذار سنة 922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937