Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 66 26/01/1937

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 66 تاريخ 26/01/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3392 تاريخ 01/02/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
66
التاريخ
26/01/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3392, 01/02/1937, ص. 197-198
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 66 تاريخ 26/01/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 66 الصادر في 26 كانون الثاني سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية نيحا الشوف وتلحق في مركز بريد وبرق دير القمر يحدد افتتاح المؤسسة ابتداء من اول شباط سنة 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937