Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4959 12/08/1960

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطاسة

مرسوم رقم 4959 تاريخ 12/08/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 17/08/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4959
التاريخ
12/08/1960
الجريدة الرسمية
العدد 35, 17/08/1960, ص. 1125
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4959 تاريخ 12/08/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4959 الصادر بتاريخ 12 اب سنة 1960, تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الطاسه - قضاء النبطية- محافظة الجنوب . تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من- القرار رقم 320 المذكور اعلاه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960