Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 949 31/07/1937

منح صلاحية المجالس البلدية لهيئة اختيارية

مرسوم رقم 949 تاريخ 31/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3477 تاريخ 18/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
949
التاريخ
31/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3477, 18/08/1937, ص. 1403
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 949 تاريخ 31/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 31 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية برقايل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937