المادة 1
بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 31 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية برقايل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
مرسوم رقم 949 31/07/1937
مرسوم رقم 949 تاريخ 31/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3477 تاريخ 18/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على المرسوم رقم 949 الصادر في 31 تموز سنة 1937 منح مختار وهيئة اختيارية قرية برقايل كل الصلاحية المعطاة للمجالس البلدية ولرؤسائها بموجب القرار 1208 تاريخ 10 اذار سنة 1922 المختص بتنظيم البلديات
نصوص ذات صلة