Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 957 31/07/1937

احداث شعبة بريدية

مرسوم رقم 957 تاريخ 31/07/1937. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3477 تاريخ 18/08/1937. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
957
التاريخ
31/07/1937
الجريدة الرسمية
العدد 3477, 18/08/1937, ص. 1403
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 957 تاريخ 31/07/1937
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 957 الصادر في 31 تموز سنة 1937 تحدث شعبة بريدية في قرية كفرحلدا وتلحق في مركز بريد وبرق دوما لبنان وتحدد افتتاح هذه الشعبة اعتبارا من 25 تموز 1937 تتعاطى هذه المؤسسة قبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1937